شهدت جلسة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الخميس الماضي نقاشاً واسعاً حول تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام.
فقد جاء كل عضو ومعه "لستة" بأسعار الحبوب في السوق المصرية وأعلن كل عضو من أعضاء المجمع أنه أحضر معه أسعار الحبوب في محافظاتهم وكأنهم استطلعوا أسعار الحبوب في جميع محافظات الجمهورية.
أما الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر فقد أعلن أمام أعضاء المجمع أنه حصل علي سعر كيلة القمح من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الذي أخبره بالسعر الحقيقي للحبوب وعلي وجه الخصوص القمح.
ويقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام شئون مجمع البحوث الإسلامية: دارت المناقشات داخل جلسة مجمع البحوث الإسلامية بهدوء جدا. بلا عصبية. أو مشاحنات أو مشادة كلامية كما أشيع لكنها كانت في غاية الهدوء. كل عضو وضع رؤيته حول مقدار الزكاة من خلال القواعد الفقهية والأسعار المحلية حسب أسعار كل محافظة.
وأدرك الإمام الأكبر أهمية موضوع تحديد قيمة زكاة الفطر ووجوب اخراجها بوقت كاف قبل العيد. فقد تعمد الإمام الأكبر الدعوة لعقد جلسة المجمع قبل موعدها للانتهاء من تحديد قيمة الزكاة. حيث إن جميع الجهات المسئولة في مصر كانت تنتظر حكم المجمع فقد بادر الإمام الأكبر بعقد الجلسة لوضع النقاط علي الحروف في هذا الأمر.
يضيف الشيخ ماهر الحداد: اتفق الأعضاء علي رأي الأحناف والمالكية والحنابلة القائل بتوزيع الكيلة علي ستة أفراد. وبالتالي اتفق علي قيمة خمسة جنيهات كحد أدني علي المسلم ومن زاد فله أجره من الله تعالي وبهذا الرأي خرج جميع أعضاء المجمع.
ويؤكد الشيخ ماهر الحداد أن تقدير المجمع لزكاة الفطر جاء اجتهادا دقيقا. وجاء بإجماع علماء المجمع دون فرض أي رأي علي أحد.. وهذا الكلام نقوله حتي لا يزايد علي المجمع أحد.
وليعلم الجميع أن زكاة الفطر لا يخرجها الأغنياء فقط وإنما هي واجب علي كل مسلم ومسلمة أي يخرجها الغني والفقير. وبالتالي يجب أن تراعي هذه الفئات كما أن المجمع في فتواه اعتبر أن غالبية المصريين الفقراء. ولذلك كانت زكاة الفطر "5 جنيهات" كالعام الماضي.
ويقول الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: إن زكاة الفطر هي ما يخرجه الإنسان من مال للفقراء والمحتاجين قبل حلول عيد الفطر. وهي فرض عند جمهور الفقهاء. يقول ابن عمر رضي الله عنه "فرض رسول الله - صلي الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر. والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي صلاة العيد. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة.
وشرعت هذه الزكاة للتوسعة علي المحتاجين. وسد حاجاتهم وجبر النقص أو الخطأ الذي يكون قد وقع فيه الإنسان.
ومقدارها صاع والصاع بالكيل المصري يقدر بقدحين وثلث والكيلة تكفي ستة أفراد عند الأحناف. وعند المالكية والحنابلة وإن كان الصاع عندهما قدحا وثلث القدح. أما الشافعية فالصاع عندهم قدحان. والكيلة تكفي أربعة أشخاص . ويري الأحناف أنه يجوز إخراج الزكاة نقدا وهذا ما نأخذ به في فتوي مجمع البحوث الإسلامية لأن النقود قد تكون أنفع للفقراء.